كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَقَدْ مَرَّ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ مَا يُوَافِقُهُ وَأَمَّا تَعْلِيلُ سم خِلَافَهُ بِمَا مَرَّ آنِفًا فَقَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ الْمَسْتُورَ قَدْ يَكُونُ عَدْلًا عِنْدَ اللَّهِ دُونَ الْعَدْلِ بَاطِنًا عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُقَدَّمُ عَدْلٌ بَاطِنًا بِكَوْنِهِ مُزَكًّى عِنْدَ حَاكِمٍ عَلَى مَسْتُورٍ أَيْ عَدْلٍ ظَاهِرًا بِأَنْ لَمْ يُعْلَمْ فِسْقُهُ وَلَمْ يُعْرَفْ تَزْكِيَتُهُ عِنْدَ حَاكِمٍ أَمَّا الْعَدْلُ عِنْدَ اللَّهِ فَلَا يَعْلَمُهُ إلَّا اللَّهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُقَدَّمُ مُسْلِمٌ عَلَى كَافِرٍ إلَخْ وَلَا امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ) كَذَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ إلَّا مُرْضِعَةً فِي رَضِيعٍ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَإِلَّا خَلِيَّةً فَتُقَدَّمُ عَلَى الْمُتَزَوِّجَةِ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ. اهـ. قَالَ ع ش ظَاهِرُهُ م ر وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ مِنْ عَادَتِهِ أَنْ لَا يَأْتِيَ بَيْتَ زَوْجَتِهِ إلَّا أَحْيَانًا أَوْ كَانَتْ صَنْعَتُهُ نَهَارًا وَلَا يَأْتِي زَوْجَتَهُ إلَّا بَعْدَ حِصَّةٍ مِنْ اللَّيْلِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا صَادَفَ وَقْتَ مَجِيئِهِ احْتِيَاجُ الطِّفْلِ إلَى مَنْ يَقُومُ بِهِ وَظَاهِرُهُ أَيْضًا وَلَوْ بِإِذْنِ الزَّوْجِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَبَحْثُهُ تَقْدِيمَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَا بَحَثَهُ أَيْ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ تَقْدِيمِ إلَخْ صَحِيحٌ حَيْثُ ثَبَتَ لَهُمَا الْوِلَايَةُ بِالشَّرْطِ الْمَارِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ يُنَافِيهِ مَا مَرَّ عَنْهُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ هَذَا مُطْلَقٌ وَذَاكَ مُقَيَّدٌ بِمَنْ يَتَعَاهَدُ بِنَفْسِهِ وَالْمُطْلَقُ لَا يُنَافِي الْمُقَيَّدَ لِجَوَازِ حَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا انْتَفَى عَنْهُ ذَلِكَ الْقَيْدُ فَأَيْنَ الْمُنَافَاةُ لَاسِيَّمَا وَقَدْ قَيَّدَ هَذَا بِقَوْلِهِ أَيْ الْأَذْرَعِيُّ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إنْ قِيلَ بِأَهْلِيَّتِهِمْ لِلِالْتِقَاطِ فَعَلَى هَذَا لَا تَوَهُّمَ لِلْمُنَافَاةِ سم وَسَيِّدُ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ فِي الصِّفَاتِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنَّ لِلْغَرِيبِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَإِنْ اعْتَرَضَا وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ إلَى وَالْبَادِيَةِ.
(قَوْلُهُ وَلِعَدَمِ مَيْلِهِ طَبْعًا إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ تَخْيِيرِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ بَيْنَ أَبَوَيْهِ لِتَعْوِيلِهِمْ ثَمَّ عَلَى الْمَيْلِ النَّاشِئِ عَنْ الْوِلَادَةِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْله وَاجْتِمَاعُهُمَا مُشِقٌّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا يُهَايَأُ بَيْنَهُمَا لِلْإِضْرَارِ بِاللَّقِيطِ وَلَا يُتْرَكُ فِي يَدِهِمَا لِتَعَذُّرِ أَوْ تَعَسُّرِ الِاجْتِمَاعِ عَلَى الْحَضَانَةِ. اهـ. زَادَ شَرْحُ الرَّوْضِ وَلَا يُخْرَجُ عَنْهُمَا لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حَقِّهِمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِلْقَارِعِ) أَيْ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ (تَرْكُ حَقِّهِ) أَيْ لِلْآخَرِ. اهـ. مُغْنِي أَيْ فَيَأْثَمُ بِهِ وَهَلْ يَسْقُطُ حَقُّهُ بِهِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي فَيُلْزِمُهُ بِهِ الْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ بِالْتِقَاطِهِ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ تَرْبِيَتُهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ كَالْمُنْفَرِدِ) أَيْ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُنْفَرِدِ نَقْلُهُ إلَى غَيْرِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ قَبْلَ الْقُرْعَةِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ تَرَكَ حَقَّهُ قَبْلَ الْقُرْعَةِ انْفَرَدَ بِهِ الْآخَرُ. اهـ.
(وَإِذَا وَجَدَ بَلَدِيٌّ لَقِيطًا بِبَلَدٍ) أَوْ قَرْيَةٍ (فَلَيْسَ لَهُ نَقْلُهُ) وَلَوْ لِغَيْرِ نَقْلَةٍ كَمَا نَقَلَاهُ وَأَقَرَّاهُ وَإِنْ اعْتَرَضَا (إلَى بَادِيَةٍ) لِخُشُونَةِ عَيْشِهَا وَفَوَاتِ أَدَبِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَرُبَتْ الْبَادِيَةُ مِنْ الْبَلَدِ أَوْ الْقَرْيَةِ بِحَيْثُ يَحْصُلُ ذَلِكَ مِنْهَا أَيْ بِلَا كَبِيرِ مَشَقَّةٍ فِيمَا يَظْهَرُ لَمْ يُمْنَعْ وَلَوْ وَجَدَهُ بِبَلَدٍ لَمْ يَنْقُلْهُ لِقَرْيَةٍ وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ فَسَادًا وَقِيلَ يُرَاعَى فَيَنْقُلُهُ إلَيْهَا لَا مِنْهَا وَالْبَادِيَةُ خِلَافُ الْحَاضِرَةِ وَهِيَ الْعِمَارَةُ فَإِنْ قَلَّتْ فَقَرْيَةٌ أَوْ كَثُرَتْ فَبَلَدٌ أَوْ عَظُمَتْ فَمَدِينَةٌ أَوْ كَانَتْ ذَاتَ زَرْعٍ وَخِصْبٍ فَرِيفٌ (وَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ نَقْلَهُ) مِنْ بَلَدٍ وُجِدَ فِيهِ (إلَى بَلَدٍ آخَرَ) وَلَوْ لِلنَّقْلَةِ لِعَدَمِ الْمَحْذُورِ السَّابِقِ لَكِنْ يُشْتَرَطُ تَوَاصُلُ الْأَخْبَارِ وَأَمْنُ الطَّرِيقِ وَإِلَّا امْتَنَعَ وَلَوْ لِدُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّ لِلْغَرِيبِ إذَا الْتَقَطَ بِبَلَدٍ أَنْ يَنْقُلَهُ إلَى بَلْدَةٍ) بِالشَّرْطَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِيمَا يَظْهَرُ لِمَا مَرَّ وَحَيْثُ مُنِعَ نُزِعَ مِنْ يَدِهِ لِئَلَّا يُسَافِرَ بِهِ بَغْتَةً وَمِنْ ثَمَّ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ الْتَزَمَ الْإِقَامَةَ وَوُثِقَ مِنْهُ بِهَا أَقَرَّ بِيَدِهِ وَهَذِهِ مُغَايِرَةٌ لِلَّتِي قَبْلَهَا خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ اتِّحَادَهُمَا لِإِفَادَةِ هَذِهِ أَنَّهُ غَرِيبٌ بِأَحَدِهِمَا فَقَطْ.
وَصُدِّقَ الْأَوْلَى بِمَا لَوْ كَانَ مُقِيمًا بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا أَوْ غَرِيبًا عَنْهُمَا نَعَمْ لَوْ قَالَ أَوَّلًا وَلَوْ غَرِيبًا أَفَادَ ذَلِكَ مَعَ الِاخْتِصَارِ (وَإِنْ وَجَدَهُ) بَلَدِيٌّ (بِبَادِيَةٍ آمِنَةٍ فَلَهُ نَقْلُهُ إلَى بَلَدٍ) وَإِلَى قَرْيَةٍ؛ لِأَنَّهُ أَرْفَقُ بِهِ أَمَّا غَيْرُ آمِنَةٍ فَيَجِبُ نَقْلُهُ إلَى مَأْمَنٍ وَلَوْ مَقْصِدُهُ وَإِنْ بَعُدَ (وَإِنْ وَجَدَهُ بَدَوِيٌّ) وَهُوَ سَاكِنُ الْبَدْوِ (بِبَلَدٍ فَكَالْحَضَرِيِّ) فَإِنْ أَقَامَ بِهِ فَذَاكَ وَإِلَّا لَمْ يَنْقُلْهُ لِأَدْوَنَ مِنْ مَحَلِّ وُجُودِهِ وَلَوْ مَحَلَّةً مِنْ بَلَدٍ اخْتَلَفَتْ مَحَلَّاتُهَا فِيمَا يَظْهَرُ بَلْ لِمِثْلِهِ أَوْ أَعْلَى بِالشَّرْطَيْنِ السَّابِقَيْنِ (أَوْ) وَجَدَهُ بَدَوِيٌّ (بِبَادِيَةٍ أُقِرَّ بِيَدِهِ) لَكِنْ يَلْزَمُهُ نَقْلُهُ مِنْ غَيْرِ آمِنَةٍ إلَيْهَا (وَقِيلَ إنْ كَانُوا يَنْتَقِلُونَ لِلنُّجْعَةِ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ أَيْ لِطَلَبِ الرَّعْيِ أَوْ غَيْرِهِ.
(لَمْ يُقَرَّ) بِيَدِهِ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَضْيِيعًا لِنَسَبِهِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُقَرُّ؛ لِأَنَّ أَطْرَافَ الْبَادِيَةِ كَمَحَالِّ الْبَلَدِ الْوَاسِعَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِهَا فَيَكُونُ احْتِمَالُ ظُهُورِ نَسَبِهِ فِيهَا أَقْرَبَ مِنْ الْبَلْدَةِ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ لَهُ نَقْلَهُ مِنْ بَلَدٍ أَوْ قَرْيَةٍ أَوْ بَادِيَةٍ لِمِثْلِهِ وَلِأَعْلَى مِنْهُ لَا لِدُونِهِ وَأَنَّ شَرْطَ جَوَازِ النَّقْلِ مُطْلَقًا أَمْنُ الطَّرِيقِ وَالْمَقْصِدِ وَتَوَاصُلُ الْأَخْبَارِ وَاخْتِبَارُ أَمَانَةِ اللَّاقِطِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَلَوْ لِغَيْرِ نَقْلَةٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَتِجَارَةٍ وَزِيَارَةٍ.
(قَوْلُهُ وَحَيْثُ مُنِعَ) أَيْ كَأَنْ أَرَادَ النَّقْلَ إلَى مَا مُنِعَ مِنْ النَّقْلِ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَصُدِّقَ الْأَوْلَى إلَخْ) هَذَا لَا يَمْنَعُ أَنَّ تِلْكَ تُغْنِي عَنْ هَذِهِ بَلْ يَدُلُّ عَلَيْهِ نَعَمْ قَدْ يُغْفَلُ عَنْ خُصُوصِ هَذِهِ.
(قَوْلُهُ أَوْ غَرِيبًا عَنْهُمَا) لَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ وَإِذَا وُجِدَ بَلَدِيٌّ لِصِدْقِهِ بِمَا إذَا وُجِدَ بِغَيْرِ بَلَدِهِ وَلِهَذَا قَالَ بِبَلَدٍ وَلَمْ يَقُلْ بِبَلَدِهِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ أَطْرَافَ الْبَادِيَةِ) نَظِيرُ الْبَحْثِ السَّابِقِ فِي غَيْرِهَا بِقَوْلِهِ وَلَوْ مَحَلَّةً مِنْ بَلَدٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر قَوْلُ الْمَتْنِ: (بَلَدِيٌّ) أَوْ قَرَوِيٌّ أَوْ بَدَوِيٌّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَوْ لِغَيْرِ نَقْلَةٍ) كَتِجَارَةٍ وَزِيَادَةٍ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ لِغَيْرِ نَقْلَةٍ) يَشْمَلُ مَا إذَا كَانَ يَرْجِعُ عَنْ قُرْبٍ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَرِيفٌ) قَضِيَّتُهُ اعْتِبَارُ الْعِمَارَةِ فِي مُسَمَّى الرِّيفِ وَظَاهِرُ مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْمَنَاهِي خِلَافُهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ تَسْمِيَتُهَا عِمَارَةً بِاعْتِبَارِ صَلَاحِيَّتِهَا لِلزَّرْعِ وَنَحْوِهِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ مِنْ تَسْمِيَةِ تَهْيِئَةِ الْأَرْضِ لِلزِّرَاعَةِ وَنَحْوِهَا عِمَارَةً إلَّا أَنَّ هَذَا الْجَوَابَ يَبْعُدُ جَعْلُهُ الْعِمَارَةَ مُقَسَّمًا. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي الْبَادِيَةُ خِلَافُ الْحَاضِرَةُ؛ لِأَنَّ الْحَاضِرَةَ الْمَدَنُ وَالْقُرَى وَالرِّيفُ وَالْقَرْيَةُ هِيَ الْعِمَارَةُ الْمُجْتَمَعَةُ فَإِنْ كَبُرَتْ سُمِّيَتْ بَلَدًا وَإِنْ عَظُمَتْ سُمِّيَتْ مَدِينَةً وَالرِّيفُ هِيَ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا زَرْعٌ وَخِصْبٌ. اهـ. وَهِيَ كَالصَّرِيحَةِ فِي عَدَمِ اعْتِبَارِ الْعِمَارَةِ فِي مُسَمَّى الرِّيفِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ نَقْلَهُ إلَى بَلَدٍ آخَرَ) وَالنَّقْلُ مِنْ بَادِيَةٍ إلَى بَادِيَةٍ وَمِنْ قَرْيَةٍ إلَى قَرْيَةٍ كَالنَّقْلِ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ السَّابِقُ) أَيْ فِي شَرْحٍ إلَى بَادِيَةٍ.
(قَوْلُهُ تَوَاصُلُ الْأَخْبَارِ) أَيْ عَلَى الْعَادَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَأَمْنُ الطَّرِيقِ) وَالْمَقْصِدُ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ وَأَمْنُ الطَّرِيقِ أَرَادَ بِالطَّرِيقِ مَا يَشْمَلُ الْمَقْصِدَ فَلَا يُنَافِي فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَإِنْ شُرِطَ جَوَازُ النَّقْلِ إلَخْ حَيْثُ جَعَلَ الشُّرُوطَ هُنَاكَ ثَلَاثَةً. اهـ.
(قَوْلُهُ بِالشَّرْطَيْنِ إلَخْ) أَيْ تَوَاصُلِ الْأَخْبَارِ وَأَمْنِ الطَّرِيقِ.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) اُنْظُرْ مَا مُرَادُهُ بِهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَقُولُ: هَذَا رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ فَمُرَادُهُ بِهِ عَدَمُ الْمَحْذُورِ السَّابِقِ.
(قَوْلُهُ وَحَيْثُ مُنِعَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الْغَرِيبِ الْمُخْتَبَرِ أَمَانَتُهُ فَإِنْ جُهِلَ حَالُهُ لَمْ يُقِرَّ بِيَدِهِ قَطْعًا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَحَيْثُ مُنِعَ إلَخْ) أَيْ كَأَنْ أَرَادَ النَّقْلَ إلَى مَا مُنِعَ النَّقْلُ إلَيْهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَهَذِهِ) أَيْ مَسْأَلَةُ الْمَتْنِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ مُغَايَرَةٌ إلَخْ) إذْ الثَّانِيَةُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَخَصُّ مِنْ الْأُولَى فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمُغَايَرَةِ تَبَايُنَهُمَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِمَنْ زَعَمَ إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَا حَاجَةَ لِذِكْرِهَا لِدُخُولِهَا فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَصَدَّقَ الْأُولَى) هَذَا لَا يَمْنَعُ أَنَّ تِلْكَ تُغْنِي عَنْ هَذِهِ بَلْ تَدُلُّ عَلَيْهِ نَعَمْ قَدْ يُغْفَلُ عَنْ خُصُوصِ هَذِهِ سم وع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِبَادِيَةٍ) فِي حُلَّةٍ أَوْ قَبِيلَةٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَإِلَى قَرْيَةٍ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (بَدَوِيٌّ) أَوْ قَرَوِيٌّ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَهُوَ سَاكِنُ الْبَدْوِ) يَقْتَضِي أَنَّ الْبَدْوَ كَالْبَادِيَةِ اسْمٌ لِلْمَحَلِّ أَوْ هُوَ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ مَحَلِّ الْبَدْوِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ أَقَامَ بِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ أَرَادَ الْمَقَامَ بِهِ أُقِرَّ بِيَدِهِ أَوْ نَقَلَهُ إلَى بَلَدٍ أَوْ بَادِيَةٍ فَعَلَى مَا تَقَدَّمَ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ مَحَلَّتُهُ مِنْ بَلَدٍ إلَخْ) قَدْ يُنَاقَشُ فِيهِ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ نَقْلُهُ مِنْ الْبَلَدِ إلَى الْبَادِيَةِ إذَا قَرُبَتْ مِنْ الْبَلَدِ إذْ قَضِيَّتُهُ جَوَازُ النَّقْلِ مِنْ مَحَلَّةٍ إلَى مَحَلَّةٍ أُخْرَى مُطْلَقًا بِقِيَاسِ الْأُولَى؛ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ بَيْنَ الْمَحَلَّاتِ وَإِنْ تَفَاوَتَتْ وَتَبَايَنَتْ لَا يَصِلُ إلَى رُتْبَةِ الِاخْتِلَافِ بَيْنَ الْبَلَدِ وَالْبَادِيَةِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ وَأَشَارَ ع ش إلَى دَفْعِ الْمُنَاقَشَةِ الْمَذْكُورَةِ بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَلَوْ مَحَلَّةً مِنْ بَلَدٍ إلَخْ لَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ السَّابِقُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَرُبَتْ الْبَادِيَةُ مِنْ الْبَلَدِ إلَخْ لِإِمْكَانِ حَمْلِ مَا هُنَا عَلَى مَا لَوْ فَحُشَ الطَّرَفُ الْمَنْقُولُ إلَيْهِ عَنْ الْمَنْقُولِ مِنْهُ بِحَيْثُ يَحْصُلُ فِي الْعَوْدِ إلَى الْمَنْقُولِ مِنْهُ مَشَقَّةٌ كَبِيرَةٌ. اهـ. أَقُولُ: وَيُؤَيِّدُ الْمُنَاقَشَةَ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي؛ لِأَنَّ أَطْرَافَ الْبَادِيَةِ كَمَحَالِّ الْبَلَدِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ يَلْزَمُهُ نَقْلُهُ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يَنْتَقِلَ مَعَهُ إلَى الْآمِنَةِ إنْ كَانَتْ مَسْكَنَهُ أَوْ يُقِيمُ مَقَامَهُ أَمِينًا يَتَوَلَّى أَمْرَهُ فِي الْآمِنَةِ إنْ كَانَ مَسْكَنُهُ غَيْرَهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ) أَيْ اللَّقِيطَ (مِنْ أَهْلِهَا) أَيْ الْبَادِيَةِ.
(قَوْلُهُ وَالْمَقْصِدُ) لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ ذِكْرٌ فِي كَلَامِهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش الْجَوَابُ بِأَنَّ الشَّارِحَ أَرَادَ فِيمَا مَرَّ مَنْ بِالطَّرِيقِ مَا يَشْمَلُ الْمَقْصِدَ.
(وَنَفَقَتُهُ فِي مَالِهِ) كَغَيْرِهِ (الْعَامِّ كَوَقْفٍ عَلَى اللُّقَطَاءِ) وَمُوصًى بِهِ لَهُمْ لَا يُقَالُ كَيْفَ صَحَّ الْوَقْفُ عَلَيْهِمْ مَعَ عَدَمِ تَحَقُّقِ وُجُودِهِمْ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْجِهَةُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا تَحَقُّقُ الْوُجُودِ بَلْ يَكْفِي إمْكَانُهُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ فِي الْوَقْفِ ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ صَرَّحَ بِذَلِكَ وَإِضَافَةُ الْمَالِ الْعَامِّ إلَيْهِ تَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ لِلْجِهَةِ الْعَامَّةِ وَلَيْسَ مِلْكُهُ وَلَا يُصْرَفُ لَهُ مِنْ وَقْفِ الْفُقَرَاءِ؛ لِأَنَّ وَصْفَ الْفَقْرِ لَمْ يَتَحَقَّقْ فِيهِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَخَالَفَهُ الْأَذْرَعِيُّ اكْتِفَاءً بِظَاهِرِ الْحَالِ أَنَّهُ فَقِيرٌ (أَوْ الْخَاصِّ وَهُوَ مَا اخْتَصَّ بِهِ كَثِيَابٍ مَلْفُوفَةٍ عَلَيْهِ) فَمَلْبُوسَةٍ لَهُ الَّتِي بِأَصْلِهِ أَوْلَى (وَمَفْرُوشَةٍ تَحْتَهُ) وَمُغَطًّى بِهَا وَدَابَّةٍ عَنَانُهَا بِيَدِهِ أَوْ مَشْدُودَةٍ بِنَحْوِ وَسَطِهِ (وَمَا فِي جَيْبِهِ مِنْ دَرَاهِمَ وَغَيْرِهَا وَمَهْدِهِ) الَّذِي هُوَ فِيهِ (وَدَنَانِيرَ مَنْثُورَةٍ فَوْقَهُ وَتَحْتَهُ) إجْمَاعًا؛ لِأَنَّ لَهُ يَدًا وَاخْتِصَاصًا وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ التَّخْيِيرُ فِي ذَلِكَ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّهُ يُقَدَّمُ الْخَاصُّ أَوَّلًا (وَإِنْ وَجَدَهُ) وَحْدَهُ (فِي دَارٍ) لَا تُعْلَمُ لِغَيْرِهِ أَوْ حَانُوتٍ أَوْ بُسْتَانٍ أَوْ خَيْمَةٍ كَذَلِكَ وَكَذَا قَرْيَةٌ كَمَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ لَكِنْ اسْتَبْعَدَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ ثُمَّ بَحَثَ أَنَّهَا لَيْسَتْ كَذَلِكَ.
(فَهِيَ) وَمَا فِيهَا (لَهُ) لِلْيَدِ فَإِنْ وُجِدَ بِهَا غَيْرُهُ مَنْبُوذٌ أَوْ كَامِلٌ فَهِيَ لَهُمَا أَوْ لَهُمْ بِحَسَبِ الرُّءُوسِ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ وُجِدَ عَلَى عَتَبَةِ الدَّارِ لَكِنَّهُ فِي هَوَائِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى فِيهَا عُرْفًا سِيَّمَا إنْ كَانَ بَابُهَا مَقْفُولًا بِخِلَافِ وُجُودِهِ بِسَطْحِهَا الَّذِي لَا مِصْعَدَ لَهُ مِنْهَا؛ لِأَنَّ هَذَا يُسَمَّى فِيهَا عُرْفًا (وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ مَدْفُونٌ تَحْتَهُ) بِمَحَلٍّ لَمْ يُحْكَمْ بِمِلْكِهِ لَهُ كَكَبِيرٍ جَلَسَ عَلَى أَرْضٍ تَحْتَهَا دَفِينٌ وَإِنْ كَانَ بِهِ وَرَقَةٌ مُعَلَّقَةٌ بِهِ أَنَّهُ لَهُ نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ اتَّصَلَ خَيْطٌ بِالدَّفِينِ وَرُبِطَ بِنَحْوِ ثَوْبِهِ قُضِيَ لَهُ بِهِ لَاسِيَّمَا إنْ انْضَمَّتْ الرُّقْعَةُ إلَيْهِ (وَكَذَا ثِيَابٌ) وَدَوَابُّ (وَأَمْتِعَةٌ مَوْضُوعَةٌ بِقُرْبِهِ) فِي غَيْرِ مِلْكِهِ إنْ لَمْ تَكُنْ تَحْتَ يَدِهِ (فِي الْأَصَحِّ) كَمَا لَوْ بَعُدَتْ عَنْهُ وَفَارَقَ الْبَالِغَ حَيْثُ حُكِمَ لَهُ بِأَمْتِعَةٍ مَوْضُوعَةٍ بِقُرْبِهِ عُرْفًا بِأَنَّ لَهُ رِعَايَةً أَمَّا مَا بِمِلْكِهِ فَهُوَ لَهُ قَطْعًا (فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ) خَاصٌّ وَلَا عَامٌّ (فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُنْفَقُ عَلَيْهِ) وَلَوْ مَحْكُومًا بِكُفْرِهِ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَصْلَحَةً لِلْمُسْلِمِينَ إذَا بَلَغَ بِالْجِزْيَةِ (مِنْ بَيْتِ الْمَالِ) مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ مَجَّانًا كَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ) فِي بَيْتِ الْمَالِ شَيْءٌ أَوْ كَانَ ثَمَّ مَا هُوَ أَهَمُّ مِنْهُ أَوْ مَنَعَ مُتَوَلِّيهِ ظُلْمًا اقْتَرَضَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ إنْ رَآهُ وَإِلَّا (قَامَ الْمُسْلِمُونَ) أَيْ مَيَاسِيرُهُمْ وَيَظْهَرُ ضَبْطُهُمْ بِمَنْ يَأْتِي فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ.